المادة التاسعة عشرة
من نظام سلامة المنتجات
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام سلامة المنتجات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حال فرضت اللوائح الفنية ذات الصلة بالمنتج تدخل جهة تقويم المطابقة لاجراء تقويم مطابقة محدد؛ فيجب على المسؤول عن وضع المنتج في السوق ان يسند مهمة اجراء تقويم المطابقة الى احدى الجهات المقبولة.