المادة التاسعة عشرة
من نظام حماية حقوق المؤلف
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام حماية حقوق المؤلف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اولا : 1 - تكون حماية حق المؤلف في المصنف مدى حياة المؤلف، ولمدة خمسين سنة بعد وفاته. 2 - تحسب مدة الحماية للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة اخر من بقي حيا من مؤلفيها. 3 - مدة الحماية للمصنفات التي يكون المؤلف لها شخصا اعتباريا او مجهول الاسم هي خمسون سنة من تاريخ اول نشر للمصنف، واذا عرف اسم المؤلف قبل نهاية الخمسين سنة فان مدة الحماية هي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند. 4 - اذا كان المصنف مكونا من عدة اجزاء او مجلدات بحيث تنشر منفصلة او على فترات، فيعد كل جزء او مجلد منها مصنفا مستقلا بالنسبة لحساب مدة الحماية. 5 - مدة الحماية بالنسبة الى المصنفات السمعية ، والسمعية البصرية ، والافلام، والمصنفات الجماعية، وبرمجيات الحاسب الالي هي خمسون سنة من تاريخ اول عرض او نشر للمصنف، بغض النظر عن اعادة النشر. 6 - مدة الحماية لاعمال الفنون التطبيقية (سواء كانت حرفية او صناعية)، والصور الفوتوغرافية هي خمس وعشرون سنة من تاريخ النشر، ويبدا حساب المدة في هذه الحالة من تاريخ اول نشر للمصنف بغض النظر عن اعادة النشر. ثانيا : 1 - مدة الحماية لهيئات الاذاعة عشرون سنة من تاريخ اول بث للبرامج او المواد المذاعة. 2 - مدة الحماية لمنتجي التسجيلات السمعية والمؤدين خمسون سنة من تاريخ الاداء او اول تسجيل لها بحسب الحال.