المادة التاسعة عشرة
من نظام حماية الطفل
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام حماية الطفل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة التاسعة عشرة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6ه، لتكون بالنص الاتي: "1- على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية، لاعادة تاهيل الطفل الذي تعرض لاحدى حالات الايذاء او الاهمال. 2- تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - عند الحاجة - التنسيق مع وزارة الصحة، لاخضاع مرتكب الايذاء او الاهمال لعلاج نفسي او برامج تاهيلية بما يلائم حالته". على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية لاعادة تاهيل الطفل الذي تعرض لاحدى حالات الايذاء او الاهمال.