على جهة التحكم اتخاذ ما يلزم من اجراءات ووسائل تنظيمية وادارية وتقنية تضمن المحافظة على البيانات الشخصية، بما في ذلك عند نقلها؛ وذلك وفقا للاحكام والضوابط التي تحددها اللوائح.