المادة التاسعة عشرة
من نظام حقوق كبير السن ورعايته
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام حقوق كبير السن ورعايته السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في المادتين (الثالثة) و(الخامسة عشرة) من النظام، واقامة الدعوى امام المحكمة المختصة.