المادة التاسعة عشرة
من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للاشخاص ذوي الاعاقة الحق في الحصول على خدمات الاقراض التنموي الاجتماعي من خلال برامج ميسرة ومصممة لهم سواء بصفة فردية او جماعية.