المادة التاسعة عشرة من نظام جمع التبرعات
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام جمع التبرعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام جمع التبرعات؟
يحدد المسؤول الاول في الجهة المرخصة من تكون لهم صفة الضبط من منسوبيها؛ لضبط مخالفات احكام النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: