المادة التاسعة عشرة
من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشكل اللجنة العليا لمحو الامية وتعليم الكبار على النحو التالي: 1 - وزير المعارف رئيسا. 2 - وكيل وزارة المعارف عضوا ونائبا للرئيس. 3 - مدير الثقافة الشعبية بوزارة المعارف عضوا ومقررا للجنة. 4 - عضو من وزارة الداخلية. 5 - عضو من وزارة الدفاع والطيران. 6 - عضو من وزارة المالية والاقتصاد الوطني. 7 - عضو من وزارة العمل والشئون الاجتماعية. 8 - عضو من وزارة الاعلام. 9 - عضو من رئاسة الحرس الوطني. 10 - عضو من الرئاسة العامة لتعليم البنات. ويجوز للجنة ان تستعين بمن ترى الحاجة الى الاستعانة به من المختصين.