المادة التاسعة عشرة
من نظام تعريفة الطيران المدني
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام تعريفة الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر مجلس الادارة اللائحة، والقرارت اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام، ويجوز له تفويض بعض الصلاحيات الى من يراه .