المادة (19) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (19) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (19) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
النظر والتدقيق في الشكاوى المقدمة ضد الصكوك الصادرة من كتاب العدل واصدار القرارات في ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: