المادة التاسعة عشرة
من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على كل من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري -كل فيما يخصه- ابلاغ الجهة المختصة عن اي مخالفة لاحكام النظام او اللائحة يطلع عليها بحكم عمله. اذا ثبت للجهة المختصة قيام المطور او المحاسب القانوني او المكتب الاستشاري بارتكاب اي مخالفة لاحكام النظام او اللائحة؛ فعليها ابلاغ المخالف بذلك كتابيا وتحديد مهلة له لتصحيح المخالفة، وذلك دون اخلال بتطبيق العقوبات الواردة في النظام في حقه. ويجب على المخالف اشعار الجهة المختصة كتابيا بتصحيح المخالفة خلال تلك المهلة. اذا ثبت للجهة المختصة قيام البنك بارتكاب اي مخالفة لاحكام النظام او اللائحة، فعليها اشعار البنك المركزي السعودي بذلك كتابيا.