المادة التاسعة عشرة
من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
19 /1 - اذا لم يستغل مالك البراءة الاختراع المشمول بالبراءة على الاطلاق او استغله على وجه غير كاف طبقا للمادة الثالثة عشرة جاز لمجلس الادارة منح ترخيص اجباري وفق الشروط التالية: 19 / 1 / 1 - ان يكون قد مضى على منح البراءة ثلاث سنوات على الاقل. 19 / 1 / 2 - ان يثبت طالب الترخيص بذله، خلال فترة معقولة، جهودا للحصول على ترخيص من مالك البراءة بسعر معقول وبشروط تجارية معقولة. 19 / 1 / 3 - الا يكون الترخيص حصريا. 19 / 1 / 4 - ان يكون الترخيص لسد احتياجات السوق المحلية اساسا. 19 / 1 / 5 - ان يحدد قرار الترخيص نطاق ومدة الترخيص بما يقتضيه الغرض الذي منح من اجله. 19 / 1 / 6 - ان يمنح مالك البراءة تعويضا عادلا. 19 / 1 / 7 - ان يقتصر استغلال البراءة على المرخص له. ولا ينتقل الترخيص الى الغير الا في حاله نقل ملكية منشاة المرخص له او الجزء من منشاته الذي يستغل البراءة، وبشرط موافقة مجلس الادارة على هذا الانتقال. 19 /2 - اذا كان الاختراع يتعلق بتقنية اشباه الموصلات لا يجوز الترخيص الا للاغراض العامة غير التجارية او لتصحيح ممارسات تقرر قضائيا او اداريا انها غير تنافسية.