المادة التاسعة عشرة
من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان المصاب يقوم بعمل يخشى معه ان يعدي غيره, فينقل الى اقرب عمل مناسب. وتحدد اللائحة الاعمال المحظورة على المصابين والاجراءات الواجب اتباعها في هذا الشان.