اذا كان المصاب يقوم بعمل يخشى معه ان يعدي غيره, فينقل الى اقرب عمل مناسب. وتحدد اللائحة الاعمال المحظورة على المصابين والاجراءات الواجب اتباعها في هذا الشان.