يجب على ورثة المتوفى البالغين او الاقارب المقيمين معه في معيشة واحدة او الموظفين العموميين الذين اثبتوا الوفاة او غيرهم ان يبلغوا الهيئة خلال ثلاثة ايام على الاكثر بوفاة كل شخص توفي عن حمل او قصر او عديمي اهلية او ناقصيها او غائبين او مفقودين او مجهولين، وبوفاة الولي او الوصي او القيم او الناظر او الوكيل عن الغائب. ويجب على الاقارب كذلك ان يبلغوا الهيئة عن فقد اهلية احد افراد الاسرة او غيابه، او فقده اذا كان مقيما معهم في معيشة واحدة خلال ثلاثة ايام على الاكثر.