المادة التاسعة عشرة
من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهات الحكومية وغيرها من الاشخاص ذوي الصفة الاعتبارية تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات التي تطلبها للقيام بواجباتها وفقا لاحكام هذا النظام.