المادة التاسعة عشرة من نظام الهيئة العامة للأوقاف
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الهيئة العامة للأوقاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الهيئة العامة للأوقاف؟
1 - تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر سنويا، وتتكون ايراداتها من المصادر الاتية: ا - نسبة يحددها المجلس لا تتجاوز (10٪) من صافي الدخل السنوي للاوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها. ب - الايرادات المتحصلة مقابل ادارة الاوقاف التي يعهد الى الهيئة بادارتها، وفقا لما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام. ج - الايرادات المتحصلة من النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها. د - الاعانة الحكومية السنوية التي تقرر للهيئة في الميزانية العامة للدولة. ه - الاوقاف، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والمساعدات المخصصة لها. 2- تودع اموال الهيئة في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، او اي من المصارف السعودية المرخص لها، ويصرف منها على الهيئة ومنسوبيها وفق اللائحة المالية التي يقرها المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: