1 - تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر سنويا، وتتكون ايراداتها من المصادر الاتية: ا - نسبة يحددها المجلس لا تتجاوز (10٪) من صافي الدخل السنوي للاوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها. ب - الايرادات المتحصلة مقابل ادارة الاوقاف التي يعهد الى الهيئة بادارتها، وفقا لما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام. ج - الايرادات المتحصلة من النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها. د - الاعانة الحكومية السنوية التي تقرر للهيئة في الميزانية العامة للدولة. ه - الاوقاف، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والمساعدات المخصصة لها. 2- تودع اموال الهيئة في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، او اي من المصارف السعودية المرخص لها، ويصرف منها على الهيئة ومنسوبيها وفق اللائحة المالية التي يقرها المجلس.