المادة التاسعة عشرة
من نظام المياه
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتخذ الوزارة الاجراءات والتدابير اللازمة لمنع استخدام مصادر المياه التي اصبحت غير صالحة للاستخدام، بما في ذلك ايقاف اصدار رخصة استخدام المصدر، او الغائها.