المادة التاسعة عشرة من نظام المواصفات والجودة
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام المواصفات والجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام المواصفات والجودة؟
يحظر منع المفتش او اعاقته عن تادية اعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: