تكون جميع بيانات الاكتشاف وبيانات وعينات التنقيب والانتاج ملك للدولة، ويحتفظ بها المرخص له وفقا لما تحدده اللوائح ومقاييس الصناعة العالمية، وعليه توفير نسخ من البيانات للوزارة عند طلبها، وتسليم الوزارة جميع البيانات والعينات عند انهاء الرخصة او انتهائها.