١- على الجهة الحكومية اجراء تاهيل مسبق او لاحق في الاعمال والمشتريات وفقا لما توضحه اللائحة. ٢- في حال اجراء تاهيل مسبق، تقتصر الدعوة للمشاركة في المنافسة على من اجتاز التاهيل المسبق فقط.