المادة التاسعة عشرة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
١- على الجهة الحكومية اجراء تاهيل مسبق او لاحق في الاعمال والمشتريات وفقا لما توضحه اللائحة. ٢- في حال اجراء تاهيل مسبق، تقتصر الدعوة للمشاركة في المنافسة على من اجتاز التاهيل المسبق فقط.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: