على الجهة الحكومية اجراء تاهيل مسبق او لاحق في الاعمال والمشتريات وفقا لما توضحه اللائحة. في حال اجراء تاهيل مسبق، تقتصر الدعوة للمشاركة في المنافسة على من اجتاز التاهيل المسبق فقط.