المادة التاسعة عشرة
من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر مجلس الادارة اللائحة التنفيذية خلال تسعين يوما من تاريخ نشر هذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.