المادة التاسعة عشرة من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية؟
على القطاعات العسكرية اجراء تفتيش دوري منتظم للتاكد من التزام منسوبيها بالمظهر العسكري المشرف، من حيث استعمال اللباس المسموح به بحسب الظروف والمناسبات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: