المادة التاسعة عشرة
من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على القطاعات العسكرية اجراء تفتيش دوري منتظم للتاكد من التزام منسوبيها بالمظهر العسكري المشرف، من حيث استعمال اللباس المسموح به بحسب الظروف والمناسبات.