المادة التاسعة عشرة
من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسال المقيم المعتمد اذا كان شخصا ذا صفة طبيعية عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل، او الغير بسبب الاخطاء الواقعة منه في اداء عمله ، اما اذا كان شخصا ذا صفة اعتبارية فتكون المسؤولية تضامنية بين الشركاء .