المادة التاسعة عشرة من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام المقيمين المعتمدين؟
يسال المقيم المعتمد اذا كان شخصا ذا صفة طبيعية عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل، او الغير بسبب الاخطاء الواقعة منه في اداء عمله ، اما اذا كان شخصا ذا صفة اعتبارية فتكون المسؤولية تضامنية بين الشركاء .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: