يسال المقيم المعتمد اذا كان شخصا ذا صفة طبيعية عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل، او الغير بسبب الاخطاء الواقعة منه في اداء عمله ، اما اذا كان شخصا ذا صفة اعتبارية فتكون المسؤولية تضامنية بين الشركاء .