المادة التاسعة عشرة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل شيء مادي او غير مادي يصح ان يكون محلا للحقوق المالية، عدا الاشياء التي لا تقبل بطبيعتها ان يستاثر احد بحيازتها، او التي تمنع النصوص النظامية ان تكون محلا للحقوق المالية.