المادة التاسعة عشرة من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام المطبوعات والنشر؟
تجاز المطبوعات الخارجية او ترفض مع بيان الاسباب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب، اما الصحف فتعامل وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: