المادة التاسعة عشرة من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام المساهمات العقارية؟
يدير المساهمة العقارية مدير المساهمة العقارية الذي يعينه المرخص له. وتحدد اللائحة اشتراطات ومتطلبات مدير المساهمة العقارية وصلاحياته ومهماته ومسؤولياته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: