المادة التاسعة عشرة
من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز اعفاء المشغل من المسؤولية عن الاضرار النووية او جزء منها اذا اثبت ان تلك الاضرار نتجت عن اهمال جسيم من المتضرر او انها نتجت من فعل او تقصير منه بقصد احداث الضرر.