المادة التاسعة عشرة
من نظام المرور
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسجل مركبات الاشغال العامة لدى الجهة المختصة بما يضمن معرفة مالكها، ووضع لوحات عليها، وتحديد اجراءات نقل ملكيتها، والشروط اللازمة لاستخدامها وقيادتها، وفق ما تحدده اللائحة .