المادة التاسعة عشرة
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ان رات المحكمة اثناء المرافعة ضرورة اجراء تحقيق تكميلي، باشرت ذلك بنفسها، او كلفت من يقوم به من قضاتها.