المادة التاسعة عشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؟
ان رات المحكمة اثناء المرافعة ضرورة اجراء تحقيق تكميلي، باشرت ذلك بنفسها، او كلفت من يقوم به من قضاتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: