المادة التاسعة عشرة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان مكان اقامة الموجه اليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ الى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة الى الموجه اليه التبليغ.