على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار اليها في المادة الاولى من هذا النظام، والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق، ان تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وان تمكنه من الاطلاع على الاوراق وحضور التحقيق. ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع.