المادة التاسعة عشرة
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
باستثناء ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام، لا يجوز ان يكون عضوا في المجلس من كان من الفئات الاتية: 1 - موظفو الوزارة، او اي من الجهات التابعة لها. 2 - القضاة وكتاب العدل. 3 - محافظو المحافظات ورؤساء المراكز، ومشايخ القبائل ونوابهم، والمعرفون والعمد. 4 - اعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام. 5 - اعضاء مجلس الشورى، واعضاء وامناء مجالس المناطق والمجالس المحلية، واعضاء مجالس ادارات هيئات التطوير التي تقدم خدمات بلدية. 6 - اعضاء اللجان الانتخابية، ولجان الفصل. 7 - المستثمر او المتعهد او المقاول الذي تربطه مع البلدية علاقة استثمارية او تعاقدية وفق الضوابط التي تحددها لائحة الانتخاب.