المادة التاسعة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات؟
يعاقب المصرح له بصناعة المتفجرات ، او استيرادها، او تصديرها، او استعمالها، او تداولها؛ بغرامة مالية لا تتجاوز خمسين الف ريال في الحالات الاتية: ا - اذا انتهت مدة التصريح الممنوح له، واستمر في مزاولة نشاطه، ولم يتقدم بطلب تجديد تصريحه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائه. ب - اذا خالف ايا من الشروط او المواصفات الواجب توافرها في الحراس او الافراد المكلفين بحراسة المتفجرات ، او استعان بحراس او افراد دون تصريح من الوزارة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: