المادة التاسعة عشرة
من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب المصرح له بصناعة المتفجرات ، او استيرادها، او تصديرها، او استعمالها، او تداولها؛ بغرامة مالية لا تتجاوز خمسين الف ريال في الحالات الاتية: ا - اذا انتهت مدة التصريح الممنوح له، واستمر في مزاولة نشاطه، ولم يتقدم بطلب تجديد تصريحه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائه. ب - اذا خالف ايا من الشروط او المواصفات الواجب توافرها في الحراس او الافراد المكلفين بحراسة المتفجرات ، او استعان بحراس او افراد دون تصريح من الوزارة .