المادة (19) من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
نصُّ المادة (19) من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (19) من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة؟
يختص مجلس الوزراء بتفسير احكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: