المادة التاسعة عشرة من نظام المؤسسات الصحفية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام المؤسسات الصحفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام المؤسسات الصحفية؟
يشترط في رئيس التحرير : ا - ان يكون سعودي الجنسية. ب - ان يكون متفرغا. ج - ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي وذا كفاية فكرية واعلامية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: