المادة التاسعة عشرة
من نظام الكهرباء
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الكهرباء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عندما ينشا اي نزاع في قطاع الكهرباء، يجوز لاطراف النزاع التقدم الى الهيئة بطلب تسويته وديا بحسب ما تحدده اللوائح، ودون المساس باي وسيلة اخرى لتسوية النزاعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين اطراف النزاع. يتولى النظر والفصل في مخالفات احكام النظام واللوائح وشروط الرخصة او الاعفاء، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لجنة -او اكثر- تشكل بقرار من المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، من خمسة اعضاء، على ان يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعة او الانظمة، وخبير في انشطة الكهرباء، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة على ان يكون من المختصين في الشريعة او الانظمة، وتصدر قراراتها بالاغلبية على الاقل، وتكون مسببة. تحدد قواعد عمل اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة- واجراءاتها ومكافات اعضائها بقرار من المجلس. يصدر المجلس الضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام واللوائح وشروط الرخصة او الاعفاء واثباتها. يكون الاعتراض على قرارات اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة- امام المحكمة الادارية -وفقا للاجراءات النظامية المتبعة في هذا الشان- خلال (60) ستين يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار، ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار. يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من المحافظ- مجتمعين او منفردين ضبط مخالفات احكام النظام، والتحقيق فيها، واثباتها، ويكون من صلاحياتهم الاطلاع على دفاتر وسجلات المخالف، والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة. للهيئة -عند اللزوم- الاستعانة بالجهات المختصة بما في ذلك الجهات الامنية في حالة الضبط، او لتنفيذ اي قرار يصدر في حق المخالف.