المادة (19) من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (19) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (19) من نظام الكليات العسكرية؟
الطالب الذي يجتاز نجاح مرحلة التدريب العسكري الاولى يثبت في الكلية بقرار من قائدها وتسوى اثار هذا التثبيت من تاريخ التحاقه بالكلية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: