المادة التاسعة عشرة
من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يختص مجلس ادارة الغرفة بما ياتي: اقرار السياسات العامة للغرفة والخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لاداء مهماتها. دراسة مشروعات لوائح الغرفة الداخلية، بما في ذلك اللوائح الادارية والمالية، واللوائح الخاصة بالعاملين في الغرفة، ولائحة الحوكمة، ولوائح التدريب والابتعاث، وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها. اصدار القرارات والتعليمات اللازمة لممارسة الغرفة مهماتها. القيام -نيابة عن الغرفة- بالبيع، والشراء، والتاجير، والاستئجار، والتقاضي، والاقتراض، وقبول الهبات، وقبول الافراغ، والرهن، وغير ذلك من الاعمال والتصرفات، في حدود مهمات الغرفة. متابعة اداء الغرفة وتقاريرها ربع السنوية. مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة، والحساب الختامي، ومشروع الموازنة التقديرية؛ للموافقة عليها، وعرضها على الجمعية العمومية للغرفة للاعتماد. تزويد الوزارة بنسخة من التقرير السنوي، ومشروع الموازنة التقديرية، والحساب الختامي. تعيين الامين العام للغرفة، وانهاء خدماته. تشكيل اللجان القطاعية. تشكيل اللجان الداخلية وتفويضها بما يراه مناسبا.