المادة التاسعة عشرة
من نظام الغذاء
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة ان تقوم الغذاء قبل تسويقه وفي اثنائه وبعد التسويق اذا تطلب الامر ذلك، ولها - في ضوء نتيجة التقويم - اتخاذ الاجراءات التي تحددها اللائحة.