المادة التاسعة عشرة
من نظام العلم للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام العلم للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ان يكون للوحدات المختلفة في القطاعات العسكرية السعودية راياتها الخاصة، وتحدد هذه الرايات والقواعد التي تحكم شكلها وشروط استعمالها والاحكام المتعلقة بها بقرار من الوزير المختص، ويودع لدى المراسم الملكية نموذج لكل من هذه الرايات.