المادة التاسعة عشرة من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام العلامات التجارية؟
لكل ذي مصلحة الاطلاع على السجل المنصوص عليه في المادة (الثالثة) من هذا النظام، وطلب بيانات او صور مما هو مدون فيه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: