اذا وجد بعد فتح طريق او توسعة او استقامة عرصة اخليت من البناء وكانت العرصة صغيرة ولا تكفي لبناء بيت فيها ولا حانوت ولا مخزن ولا خلافها، فلصاحب العرصة الكبيرة المجاورة لهذه العرصة ان ياخذها، ويكون ذلك بطريق التراضي بينهما في الثمن، واذا لم يتفقا فعلى البلدية ان تقدر لتلك العرصة قيمة بمعرفة لجنة من ذوي الخبرة وتشتريها من صاحبها بالثمن المقدر لتجري فيها ما تقتضيه المصلحة.