المادة التاسعة عشرة
من نظام الضمان الاجتماعي
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الضمان الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الوزارة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة، ما ياتي: اعداد خطة تاهيل لكل مستفيد قابل للتاهيل وفقا لما تحدده اللائحة من شروط السن والمؤهلات واللياقة الطبية ونحوها. تقديم خدمات البحث عن عمل لكل مستفيد قادر على العمل. المتابعة المستمرة للمستفيد القابل للتاهيل والمستفيد القادر على العمل؛ للتحقق من مدى تاهيلهم وفقا للخطة، ومدى جدية القادر على العمل في بحثه عن عمل وقبوله عروض العمل والتدريب المناسبة.