المادة التاسعة عشرة من نظام السوق المالية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام السوق المالية؟
تحدد اللوائح الداخلية الصادرة وفقا لهذا النظام القواعد والتعليمات والاجراءات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية للهيئة وشؤون الموظفين، بما في ذلك قواعد السلوك المهني، ووسائل تطوير عمل الهيئة وتحقيق اهدافها، ورفع اداء موظفيها ومستواهم من الناحية العلمية والمهنية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: