تحدد اللوائح الداخلية الصادرة وفقا لهذا النظام القواعد والتعليمات والاجراءات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية للهيئة وشؤون الموظفين، بما في ذلك قواعد السلوك المهني، ووسائل تطوير عمل الهيئة وتحقيق اهدافها، ورفع اداء موظفيها ومستواهم من الناحية العلمية والمهنية.