المادة التاسعة عشرة من نظام السجن والتوقيف
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام السجن والتوقيف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام السجن والتوقيف؟
تضع وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة برامج للخدمة الاجتماعية داخل السجون ودور التوقيف ، ولاسر المسجونين والموقوفين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: