المادة التاسعة عشرة من نظام الزراعة
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الزراعة؟
تتولى المديرية العامة لحرس الحدود -بالتعاون مع الوزارة- مراقبة الصيادين ومعدات الصيد وطرقه، وتطبيق التعليمات التي تنظم هذا المجال، وضبط مخالفات الصيد التي يرتكبها الصيادون، ووضع الاليات اللازمة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: