المادة التاسعة عشرة
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان الشيء المرهون معرضا للهلاك او التلف، او كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشا الراهن تقديم شيء اخر بدله، جاز لكل من الدائن المرتهن او الراهن ان يطلب من ديوان المظالم الترخيص ببيعه فورا باي طريقة يعينها الديوان، وينتقل الرهن الى الثمن الناتج عن البيع، ويعين الديوان جهة ايداعه.