المادة التاسعة عشرة
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يترتب على ثبوت حق المرتهن في تتبع المال المرهون حقه في التنفيذ عليه في يد من انتقلت اليه ملكيته وان لم يعلم بوجود الرهن، ويحق لمن انتقلت اليه ملكية المال المرهون الرجوع في هذه الحال على الراهن او البائع بالقيمة ودون اخلال في حقه بالتعويض ما لم يتنازل عن هذا الحق كتابة.