1- تكون مسؤولية ضمان امان وامن النفايات المشعة والوقود المستهلك، داخل مرفق التخلص وخارجه؛ على المرخص له. 2- اذا لم يستطع المرخص له الوفاء بالمسؤولية المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة؛ تتولى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ذلك دون اعفاء المرخص له من مسؤولياته بموجب انظمة الهيئة، بما في ذلك مسؤولياته المالية. 3- يجب على اي مرخص له بادارة مرفق تخلص، مساعدة الهيئة -بناء على طلبها- في استعادة المصادر اليتيمة وتخزينها، واي مصدر اشعاعي اخر يتم ضبطه او التحفظ عليه، بحسب الاجراءات المتبعة لديه. وتحدد اللائحة الاجراءات المتعلقة بذلك.